السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

473

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

1 - الاستيعاب في الوضوء : ذكر الفقهاء أنّه يجب في الوضوء استيعاب الوجه واليدين بالغسل ، وذلك بأن يعمّ الماء جميع المحلّ الواجب غسله في الوضوء ، وقد عبّر الشافعيّة بأنّه من شروط الوضوء أن يغسل مع المغسول جزءاً يتّصل بالمغسول ويحيط به ليتحقّق به استيعاب المغسول « 1 » . أمّا مسح الرأس فقد ذكر فقهاء الإماميّة أنّه لا يجب استيعاب مقدّم الرأس بالمسح بل يكفي مسماه ، بينما ذهب المالكيّة - على المشهور - والحنابلة - على الصحيح من المذهب - إلى أنّ استيعاب كلّ الرأس في المسح فرض ، وذهب الحنفيّة والشافعيّة إلى أنّه سنّة ، ونفى الحنفيّة أنّه سنّة ، على أنّه إن ترك استيعاب كلّ الرأس بلا عذر يأثم « 2 » . 2 - الاستيعاب في التيمّم : ذكر أكثر فقهاء الإماميّة عدم وجوب استيعاب الوجه بالمسح في التيمّم ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه ، وإنّما الواجب استيعاب مسح الجبهة والجبينين ، وأمّا ظاهر الكفّين فيجب استيعاب المسح فيهما . وذكر أكثر فقهاء المذاهب أنّه يجب أن يستوعب الوجه بالمسح ، خلافاً لأبي حنيفة في بعض الروايات عنه ، حيث قال بجواز ترك مسح الأكثر من العضو « 3 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : تيمم ) 3 - الاستيعاب في الغُسل : ذهب الفقهاء إلى وجوب استيعاب تمام البدن في الغُسل ، ولا يجوز ترك جزء منه ولو بمقدار رأس إبرة « 4 » ، وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : غُسل )

--> ( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 38 . جامع المدارك 2 : 24 . حاشية ابن عابدين 1 : 59 . مغني المحتاج 1 : 50 - 51 . فتح العزيز 1 : 337 . ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 42 . الاختيار 1 : 8 . الدر المختار ورد المحتار 1 : 82 . الهداية وشروحها 1 : 22 - 23 . مغني المحتاج 1 : 59 . روضة الطالبين 1 : 60 . فتح العزيز 1 : 354 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 : 190 . جواهر الكلام 5 : 220 . العروة الوثقى 2 : 206 - 207 . فتح العزيز 2 : 326 . بدائع الصنائع 1 : 46 . المبسوط ( السرخسي ) 1 : 107 . ( 4 ) السرائر 1 : 121 . تذكرة الفقهاء 1 : 230 - 231 . جامع المدارك 2 : 24 . حاشية ابن عابدين 1 : 103 . فتح القدير 1 : 38 . حاشية الدسوقي 1 : 126 ، 132 . حاشية العدوي 1 : 185 ، 190 ، 191 . مغني المحتاج 1 : 73 . المجموع 2 : 180 وما بعدها . كشاف القناع 1 : 152 ، 154 .